وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مقابلا في المالية لثلثي الموصى به - بحيث يبذل في مقابله نقدا ضعف الموصى به لكونه أضعافه - وعدمه.
ويمكن تنزيل كلماتهم على غير هذه الصورة، لأن دليل الحكم لا يفي بالعموم، إلا أن يقال: مجرد بذل المال الحاضر في مقابل النائب لا ينفي قصور المال عن المالية المطلقة، ولا يخرجه من كونه رأسا في معرض التلف. نعم لو أخذ عوضه وصار في اليد استقر ملك الموصى به.
[ثم إنه قد يشكل الأمر في تعيين معنى حضور ضعف الموصى به من المال] (1)، هل المراد قبضه بالمعنى الرافع للضمان في باب البيع؟ أو يكفي التسلط على قبضه لعدم المانع، وإن توقف على إعمال مقدمات، أو مضي زمان يحتمل التلف في أثنائه؟ أو يكفي التسلط عليه والتقلب (2) فيه على غيبته بمعاوضته والتوكيل في التصرف فيه وإحضاره؟
والمعتبر في العوض المبذول عند معاوضته: كونه مقابلا له من غير ملاحظة كونه غائبا في معرض التلف، وأما بذل ما يقابله مع هذه الملاحظة فهو الذي ذكرنا أولا عدم الاكتفاء به، وأنه لا يجعل الغائب مالا حاضرا ولو بمقدار ما يبذل بإزائه.
ويترتب على ما ذكرنا: أن الدين الثابت في ذمة الغريم الموسر مؤجلا، المحتمل لاعساره أو موته - على وجه لا يصحل منه شئ مع تمكن الوارث من بيعه عليه نقدا، أو مصالحة (3) مع غيره، ومن استيفائه من غير الجنس
صفحہ 84