وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أنه لو كان ملتفتا لا يقع منه ضد الوصية، مدفوعة بأن لا ملازمة بين الالتفات إلى الوصية، وترك ذلك الفعل إلا لفرض كون الغرض الداعي إلى الوصية غالبا على الغرض الداعي إلى ذلك الفعل.
ومن المعلوم أن غلبة الغرض المغفول عنه لا يوجب عدم حدوث إرادة الفعل وكراهة الوصية. فإن الانسان ربما يريد الفعل غفلة عن مصالح ضده، إلا أن يفرق بين سبق الإرادة إلى الشئ ثم إرادة ضده غفلة عن الإرادة السابقة - كما في ما نحن فيه - وبين حدوث إرادة الشئ غفلة عن مصلحة ضده، التي لو التفت إليها لأراد الضد، بأن الإرادة السابقة مركوزة في ذهنه في الأول وإن أراد ضده غفلة، بخلاف الثاني، إذ لم يحصل إرادة، ولا عبرة بالمصلحة الداعية إليها على تقدير الالتفات.
ولذا صرح بعضهم بأنه لو نوى الصوم ثم اعتقد فساده، فنوى الأكل لم يفسد الصوم وإن قلنا بأن نية الافطار مفسدة (1)، وكذا لو نوى قطع الصلاة لاعتقاد فسادها، فإن ذلك لا ينافي استمرار النية في الصوم والصلاة، ولا يخلو عن قوة.
وكيف كان، فالحكم في صورة الغفلة عن الوصية محل إشكال.
وقد استدل في التذكرة على كون الهبة قبل القبض رجوعا بظهور قصد صرف الوصية عن الموصى له، وعلى كون العرض على البيع ونحوه رجوعا بأنه يدل على اختياره للرجوع بعرضه على البيع (2).
ومرجع هذا الاستدلال إلى أن ظاهر حال الموصي عدم الغفلة عن
صفحہ 57