وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عليه السلام - يعني الثاني - قال: (سألته عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فات العم، قال: أعطه ورثته) (1).
وربما يعارض بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصي، فقال:
ليس بشئ) (2)، ونحوها صحيحة منصور بن حازم (3).
وترجحهما على الروايات السابقة من حيث السند، بناء على التأمل في سند الرواية الأولى، وفي انجبار ضعفه بالشهرة، وفي دلالة غيرها.
ويمنع أيضا ما تقدم من دلالة العمومات، وكون القبول حقا مغايرا للقبول في سائر العقود فيقال ببطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول مطلقا.
وربما يفصل بين ما إذا تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له فيبطل، وبين ما إذا أطلق، فينتقل إلى الوارث بعد قبوله.
وتوضيحه: أن الوصية وإن كانت متعلقة دائما بخصوص الموصى له بحسب عبارة الوصية، إلا أنه قد يكون غرضه مباشرة تملكه له، بحيث يكون عدم الرضى بتملكه ابتداء مركوزا في ذهنه، [بحيث] (4) يعلم أنه لو
صفحہ 46