197

وصایا

الوصايا والمواريث

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

تسلطهم على الورثة. فقوله عليه السلام في الرواية الثانية: " لا يؤخذ من الورثة " وإن كان ظاهرا في ذلك إلا أنه لا يبعد حمله على أن الضمان لا يستقر على الورثة، بمعنى أن لا يرجع أحدهما إلى الوصي، بل الضمان يستقر على الوصي، فإن أخذ الديان منه فهو، وإن أخذوا من الوارث رجع الوارث إلى الوصي، كل ذلك لما تقرر من أن الإرث لا يستقر ما لم يبرئ ذمة الميت.#

صفحہ 237