وصایا
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وكذلك الحكم على الثاني، وكذلك على الثالث، إن قلنا بملك الوارث.
والكلام في حجره عن التصرف كما تقدم من أنه لا يزيد عن الرهن المقدور على فكه، الذي صرح الشهيدان في الروضة (1) والبيان (2) بوجوب الزكاة فيه، فما في المسالك - من أن التركة المحاطة بالدين لا تجب زكاتها على الوارث ولو على الانتقال، لمنعه عن التصرف (3) - لا يخفى ما فيه.
ثم إنه إذا أخرج الوارث الزكاة من العين فهل يغرم بدلها للديان؟
الظاهر ذلك، إذ لم يجب عليه دفع الزكاة من العين، ولا دفع الدين منها، فالوجوب في كل منهما تخييري الأداء من العين وغيره، فلا يلزم من العمل بخطابي أداء الزكاة وأداء الدين محذور، لعدم التعارض، وتعلق الزكاة بالعين لا ينافي كون الخطاب تخييريا.
نعم لو قلنا: إن دفع القيمة مسقط للتكليف بالاخراج من العين ، حيث إنه لولايته الشرعية نقل العين المستحقة للفقراء إلى نفسه فسقط تكليفه بإخراج العين لا أن دفع العين أحد طرفي التخيير، أمكن القول بأن تعلق حق الفقراء بالعين بمنزلة تلف بعض التركة بغير اختيار الوارث، فلا يجب عليه الغرامة، مع إمكان القول بالوجوب حينئذ، نظرا إلى عموم ما دل على أنه لا يجوز للوارث التصرف ما لم يضمن للغرماء حقهم، كما في الرواية المتقدمة في قوله عليه السلام: " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده
صفحہ 231