وصایا
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
القولين، لأنه وإن لم يكن مالكا - على قول الأكثر - إلا أن له ولاية التصرف بإذن الغرماء، إلا أن يمنع الولاية. بل له إما إعطاء الأعيان بإزاء الدين بعد التقويم أو ضمان الدين ثم التصرف فيها بما يشاء، كما يظهر من قوله عليه السلام: " ليس للورثة سبيل على العبد وما في يده حتى يضمنوا للغرماء " (1).
ومنها: وجوب الزكاة على الوارث وعدمه، وتوضيحه: إنه إذا مات المالك وعليه دين وترك نخيلا - مثلا - فإما أن يكون موته بعد ظهور الثمرة وتعلق الزكاة بها، أو قبله.
والأول سيجئ حكمه.
وعلى الثاني: فإما أن تكون التركة فاضلا عن الدين. وإما أن يكون الدين محيطا بالتركة. وعلى التقديرين: فإما أن يكون الموت بعد الظهور أو قبله. فالأقسام أربعة:
فعلى الأول يحسب الزكاة في الفاضل إذا بلغ نصابا، لانتقاله إلى الوارث. وممنوعيته عن التصرف فيه - على أحد القولين المتقدمين في الفاضل عن الدين (2) - لا يوجب نفي الزكاة، إذ غايته أنه كالمرهون المقدور على فكه ولو ببيعه، بل هو أولى.
نعم، لو قيل بعدم الزكاة في ما تعلق به حق الغير كالرهن ولو تمكن من فكه، كما هو أحد الأقوال في الرهن، لم تجب الزكاة.
صفحہ 230