وصایا
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لم يكن الانتقال من الميت إلى الوارث] (1)، لأن الوراثة هي الانتقال بلا واسطة، ولذا لا يسمى انتقال بعض التركة من الموصى له (2) إلى الوارث بالابتياع وراثة.
وكيف كان، فالظاهر تمامية مقدمات الدليل المذكور، وبه يثبت صحة القول الثاني وإن سلمنا مخالفته لظاهر الآيات، إلا أن الوجه المذكور قابل لصرفها عن ظاهرها، ولكن المسألة مشكلة جدا، والله العالم.
هذا كله في الدين المستوعب، وأما ما لا يستوعب التركة، فتارة يقع الكلام فيما قابل الدين منها، وأخرى في الفاضل عنه.
أما الأول: فالظاهر أن الخلاف فيه كما في الدين المستوعب، وتدل عليه الأدلة المتقدمة.
وأما الثاني: فملكيته للوارث مما لا خلاف فيه على الظاهر - كما يظهر من غير واحد - وإن كان ظاهر الأخبار المتقدمة خلافه.
وأما جواز تصرفه فيه وعدم حجره عنه، ففيه قولان:
أحدهما: نعم - وهو للفاضل (3)، والمحكي عن الجامع (4)، والشهيد في حواشيه على ميراث القواعد (5)، والمسالك (6)، والكفاية (7)، وبعض آخر، بل
صفحہ 210