وصایا
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بأنها دين عليه (1) وفي رواية أخرى صحيحة: أنها بمنزلة الدين الواجب (2).
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (دين الله أحق بالقضاء) (3).
ويرد على الأول: أنه إن أريد بالاطلاقات التشبيه والتنزيل، فلا يخفى على من تأمل في تلك الروايات إرادة مجرد اشتغال الذمة بها، ولا بدية فعلها والاستراحة منها، لا ثبوت جميع أحكام الدين المالي حتى في وجوب إخراجه من الأصل.
وإن أريد بالاطلاقات الحقيقة، فيكون الدين اسما لمطلق الحق الثابت في الذمة، فالكبرى - وهي أن كل دين يخرج من صلب المال - ممنوع، لأن المخرج من صلب المال ما كان من جنس المال، والواجب البدني لا معنى لاخراجه من صلب المال، وإخراج أجرة الاستنابة مبني على كون الدين هي الأجرة، وهو خلاف المفروض، إذ المفروض أن نفس الصلاة دين، لأنه الواجب على الميت دون بذل الأجرة.
والضابط: أن الوجوب إذا تعلق ببذل المال، كان المال الواجب بذله دينا، فيخرج من أصل التركة ويبذل، وإذا تعلق بفعل بدني فالدين نفس الفعل، والمفروض عدم قابليته لأن يخرج من التركة ويستثنى من أدلة الإرث، وكون أجرة أدائه دينا فرع وجوب بذلها، إذ المال ما لم يجب بذله لا يصير دينا، ووجوب بذل الأجرة في المقام عين المتنازع.
صفحہ 166