وصایا
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فرض اختصاصها بالبيع مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحليل ما يراد أخذه من الربا، وبالجملة، فنعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في أخبار الربا، جوابا عن اعتراض العامة على الإمام عليه السلام (1)، الراجع إلى ما ذكر هنا من لزوم اختلال حكمة تحريم الربا.
وأما ما دل من الأخبار على أن الانسان لا يستقل بالتصرف في أزيد من ثلثه في آخر عمره (2) فالظاهر منها الوصية.
أما النبوي (3)، فلأن ظاهر التصدق بالثلث على الانسان في آخر عمره أن يعطى شيئا لا يستحقه، وليس ذلك إلا في الوصية، إذ فيها ينتقل المال إلى الموصى له في زمان لا يملكه الانسان بل يملكه وارثه، وإلا فهو ماله ما دام حيا، لا معنى للتصدق به عليه ليتصرف فيه بالتصرفات الناقلة والمتلفة.
نعم، لو كان هنا ما يقتضي خروج الانسان عن المالكية أو الاستقلال بها عند الموت، فرخص الله له في الثلث، كان هذا الترخيص حقيقا بأن يعبر عنه (4) فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ما.
ومنه يظهر الجواب عن رواية علي بن يقطين، والروايات الثلاث التي بعدها (5) فإن السؤال عن المقدار الذي يستحقه الانسان من ماله لا يصح إلا بأن يكون الاستحقاق في زمان يتحقق المقتضي لخروج المال عن ملكه، فعنى قوله: (ما للرجل من ماله عند موته؟) أي مقدار من المال يصح
صفحہ 156