107

وصایا

الوصايا والمواريث

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، وهي ثلاثة أسهم من ستة، وفي السدسين بالمحاباة، وهي سهمان، هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس، فيرجع على الورثة.

والمشتري بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز. ولو بذل العوض عن السدس، كان الورثة بالخيار، بين الامتناع والإجابة، لأن حقهم منحصر في العين.

الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق، وورثته إن أخرجت من الثلث. وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.

السادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح وبطل المسمى، لأنه زائد على الثلث وترثه.

وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح الجميع.

صفحہ 140