الوجيز في فقه الإمام الشافعي
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایڈیٹر
علي معوض وعادل عبد الموجود
ناشر
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
﴿فَرْعٌ﴾: لوْ تَحَرَّمَ بِالصَّلاةِ فِي وَقْتِ الكَرَاهيةِ، أَنْعقَدَتْ؛ عَنَىْ أَحَدَ الوَجْهَينِ؛ كالصَّلاَةِ في الحمّام.
البَابُ الثَّاني: في الأَذَانِ(١)، وَفِيهَ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ
اُلأَوَّلُ: في محَلِّهِ، وَهُوَ مَشْرُوعُ سنَّةٌ؛ عَلَى أَظْهَرِ الرَّأْيِيْنِ، في الجَمَاعَةِ الأُولىُ، مِنْ صَلَوَاتِ
= أخرجه أبو داود (٦٥٣/١): كتاب الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث (١٠٨٣)، والبيهقي (١٩٣/٣): كتاب الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار من طريق مجاهد، عن أبي الخليل عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ ((أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة)» قال أبو داود: (هذا مرسل، أبو الخليل لم يلق أبا قتاذة).
(١) قال الرافعي: ((وورد أيضاً في استثناء ((مكة)) روى الشافعي عن سفيان عن أبي الزُّبير المكّى عن عبد الله بن باباه عن جبير ابن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: ((يا بني عبد مَنَاف مَنْ ولى منكم من أمر النَّاس شيئاً فلا يمنعنَّ أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار))
والحديث أخرجه الشافعي (٥٧/١ - ٥٨): كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة. حديث (١٧٠ ، ١٧٢)، وأحمد (٨٠/٤)، والحاكم (٤٤٨/١): كتاب المناسك، وأبو داود (٤٤٩/٢): كتاب المناسك (الحج): باب الطوف بعد العصر، حديث (١٨٩٤)، والترمذي (٢٢٠/٣): كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، حديث (٨٦٨)، والنسائى (٢٢٣/٥): كتاب الحج: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجة (٣٩٨/١): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١٤٩)، والطحاوى في ((شرح معاني الآثار)) (١٨٦/٢): كتاب مناسك الحج: باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر، والدار قطنى (٢٦٦/٢): كتاب الحج: باب المواقيت، حديث (١٣٧).
والحميدي (٢٢٥/١) رقم (٥٦١) وابن خزيمة (٢٦٣/٢) رقم (١٢٨٠) وابن حبان (٦٢٦ - موارد) وأبو يعلى (٣٩٠/١٣) رقم (٧٣٩٦) والبيهقي (٤٦١/٢) والدارمى (٧٠/٢): كتاب المناسك: باب الطواف في غير وقت الصلاة، من طريق سفيان بن عيينه عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابه أيضاً.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان
والطريق الذي أشار إليه الترمذي وهو طريق ابن أبي نجيح عن ابن باباه أخرجه أحمد (٨٢/٤) والبيهقي (١١٠/٥) وابن حبان (١٥٤٤ - الإحسان) من طريق ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه به وأخرجه عبد الرزاق (٦١/٥) رقم (٩٠٠٤) وأحمد (٨٤/٤) وابن خزيمة رقم (١٢٨٠) من طريق ابن جريج عن أبي الزبيربه.
- وروی هذا الحديث مرسلاً
أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (٥٨/١) كتاب الصلاة: باب في مواقيت الصلاة (١٧٢): أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلاً.
ويؤيده ما روى عن أبي ذرٍ أن النبي ﷺ قال: ((لا صَلاَة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، وبعد العصر حتى تغرب. الشَّمس إلا بمكة إلا بمكة [ت]
156