146

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

علي معوض وعادل عبد الموجود

ناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

بيقين.

(الحَالَةُ الثَّالث): إِذا قَالَتْ: أَضْلَلْتُ عَشَرَة في عِشْرِينَ مِنْ أَزَّلِ الشَّهْرِ فَالعَشْرُ الأَخيرُ طُهرٌ بِيَقِينٍ، وَجَمِيعُ العِشْرِينَ مِنْ أَوَّلِ الشَهْرِ يحثْمَلُ الحَيْضَ والطُّهْرَ، نَعَمْ لاَ يحْتَمِلُ الانِقِطَاعَ في العَشْرِ الأَولِ، فتَوضَّأُ لكُلِّ صَلاَةٍ، وَيُحْتُمَلُ في العَشْرِ الثَّانِي، فِتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَةٍ، وَلَوْ قَالَتْ: أَضْلَلْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ في عشرينَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فالخمْسَةُ الثَّانِيَةُ والثَّالثةُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ حَيْضٌ بيقينٍ، لأَنَّها تندْرِجُ تَحْتَ تَقَدْيرِ التَّقديمِ والتَّأْخيرِ جميعاً.

(فَرْعٌ): إِذا أنسقَّتْ عَادَتُهَا، وَكَانَتْ تحيضُ في شهْرٍ ثلاثاً، ثمَّ في شهْرٍ خمْساً، ثمَّ في شهْرٍ سبْعاً، ثُمَّ تعودَ إِلى الثَّلاَثِ عَلَى هَذَا التَّرْتيب، ثمَّ أستحيضَتْ، ففي ردِّهَا إِلَى هذِهِ العَادَةِ الدَّائِرَةِ وَجْهَانِ، فَإِنْ قُلْنَا: لاَ تُرَدَّ إِليْها، فقدْ قيل: إِنَّها كالمُبتدَأَةِ.

وقَيَلَ: إِنَّها تُردُّ إِلى القَدْرِ الأَخِيرِ قَبْلَ الاسْتِحاضةِ.

وَقِيل: ثُرَدُّ إِلي الثَّلاَثَةِ، إِنِ اسْتحيضتْ بعْدَ الخمسةِ؛ لأَنَّها مُتكرِّرةٌ في الخمسةِ، ولوْ كانَتِ الأَقْدَارِ ما سبقَ مِنْ ثَلاَثٍ وخَمُسٍ وَسَبعٍ وَلَكِنْ لا عَلَى سبيلِ الاتِّساقِ، فإِنْ قُلْنَا تُرَدُّ إِلَى العَادَةِ الدَّائرةِ، فَهَذِهِ كَالَّتِي نَسِيتِ النَّوْبِة المُتَقَدِّمَةَ في العَادةِ الدَّائِرةِ بعْدَ الاسْتِحاضةِ، وحُكْمُها الاحتياطُ، فَعَلَيْها أَنْ تَغْتَسِلَ بَعْدَ الثَّلاثِ؛ لأَنَّ الثَّلاثَ (١) حيضٌ بيقينٍ، ثمَّ تتوضَّأَ لكُلِّ صَلَةٍ إِلى أنقْضاءِ الخَامس (٢)، ثم تغتسلَ مرَّةً أُخرى، ثمَّ تتوضَّأَ إِلى انقضاءِ السَّابع (٣)، ثمَّ تغتِسلَ، ثمَّ هي طاهرٌ إِلى آخر الشّهرِ.

البَابُ الرَّابعُ في التَّلفِيقِ (٤)

فإِذا أنقطَعَ دِمُها يوماً يوماً، وأَنْقَطَعَ عَلَى الخمسةِ عَشَرَ، فِي قَوْلٍ: تَلْتَقَطُ أَيَّامَ النَّقاءِ، وتُلفَّقُ (ح)، ويُحْكَمُ بالطَّهْرِ فيهِ، والقولُ الأَصَحُ أَنَّا نسْحب (م) حُكْم الحيضِ عَلَى أَيَّامِ النَّقاء، ونجعلُ ذلك كالفتراتِ بْن دفعاتِ الدَّم؛ لأَنَّ الطُّهر النَّاقص فاسِدٌ؛ كالدَّمِ النَّاقصِ، ولكِنْ نسحبُ حُكْمَ الحَيْضِ عَلَى النَّقاءَ بشرطين:

(أَحَدُهُما): أَنْ يكونَ النَّقاءُ مختوشاً بدميْنِ في الخمْسَةَ عَشَرَ؛ حتَّى لَوْ رَأَتْ يوماً وليْلةً دماً، وأَربعَةَ عشَرَ نقاء، ورَأَتْ في السَّادسِ عَشَرَ دماً، فالثَّقاءُ معَ ما بعْدَهُ مِنَ الدَّمِ طُهْرٌ؛ لأَنَّهُ لِيْسَ مخْتَوَشَاً بالحَيضِ في المُدَّةِ.

(١) سقط من ط.

(٢) سقط من ط.

(٣) سقط من ط.

(٤) التّلفيقُ: مأخوذٌ من لفقت الثَّوب أَلفقه لفقاً، وهو: أَنْ تضمّ شقَّةً إلى شقَّةٍ أُخرى فتخيطهما. ينظر النظم المستعذب (٤٦/١)

146