114

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

علي معوض وعادل عبد الموجود

ناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ التحَفْظُ عنْهُ، ومَا يُدْرِكُ عنْدَ اخْتِلافِ اللَّوْن (١) يَنْبَغِي أَلَّ يُعْفَى عِنْهُ لا في الثَّوْب وَلاَ فِي المَاءِ .

الثَّاني: [قُلَّتَانِ نجسَتَانِ غيرُ متغيِّرْتَيَنْ(٢)] إذا جُمعتَا وَلاَ تغيُّرَ، عَادَتا طاهرتيْن، فإِذا فُرْقَنَا بَقِيتَا عَلَى الطَّهارةِ، وَلَمْ يَضرَّ التّفريقُ إِلاَّ [إذا كانت النَّجَاسَةُ جامدةً فَبَقِيت فِي إِحْدَى القُلْتَيْنِ(٣)].

الثَالِثْ: نَجَاسَةٌ جَامِدَةٌ وَقَعتْ في ماءٍ راكِد [كَثير](٤) يجوْزُ الاغْتِرافُ مِنْ جوانبها عَلَى القَوْل القديم، وَهُوَ الأَقْيسُ، ويَجبُ التَّاعُدُ(٥) عنهَا بِقِدْرِ القُلَّتَيْنِ في القَوْلِ الجديد.

(الرَّابعُ): كُوزٌ [واسعٌ](٦) فيهِ ماءٌ نجسٌ غَيْرُ مُتغير؛ طَرِيقُ تَطْهِيره: أَنْ يُغْمَسَ في ماءٍ كثير، فَإِذَا أَسْتَوَى عَلَيهِ الماء، صارَ طُهُوراً لِلانِّصَالِ بِهِ .

الخَامِسُ: فَأُرَةٌ وَقعتْ فِي بِثِرٍ، فَتَمَعَطَّ شَعْرُها(٧)، فالطَّريقُ أَنْ يُسْتَقَى المَاءُ المُؤْجُودُ في البِئِ، فَمَا يَحْصُلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ رُئِي فِيهِ شَعرٌ، فنجِسٌ، وإِلاَّ فَطَهورٌ؛ إِذ الأَصْلُ طَهَارتُهُ ووقوعُ الشَّعْرِ فِيهِ مَشْكُوكٌ [فِيهِ](٨)، وإِخراجُ جمِيعِهِ هُوَ الغَالِبُ بِأَسْتِقَاءِ المَاءِ.

الْفَصْلُ الثَّالثُ: في الماءِ الجَاري

فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ مَائِعَةٌ، لمْ تُغيِّرهُ؛ [فَطَاهر](٩)؛ إِذ الأَوَّلوْنَ لَمْ يَحْتِرِزوا مِنَ الأَنْهَارِ الصَّغيرةِ(١٠)، وإِنْ كَانَتْ جَامِدةً تَجْرِي بجَريٍ الماءِ، فما فَوقْ النجَاسَةِ وَمَا تَحتَهَا طَاهِرٌ؛ لِتَفَاصُلِ جَرَيَاتِ المَاءِ، وَمَا عَلَى جَانِبَيْها فِيهِ طَرِيقان، قِيلَ بِطَهَارَتِهِ، وَقِيِلَ بَتَخْرِيجِهِ عَلَى قَوْلِ التَّباعُدِ، وَإِنْ

= وقال أيضاً ((والأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدرك مع مخالفة مع لون للون ما سيتصل به لا شك أن صورة المسألة ما إذا لم تكن النجاسة مدركة لقلتها، وما لا يدرك للقلة لا يدرك، وإن اختلف اللون [ت].

(١) قال الرافعي: ((وما يدرك عند اختلاف اللون)) خارج عن صورة المسألة، ولا يجوز أن يخرج بعض أقسام التفصيل من المسألة عن صورتها. [ت]

(٢) سقط من ب .

(٣) سقط من ب .

(٤) سقط من أ، ب والمثبت من ط

(٥) قال الرافعي ((يجب التباعد .. إلخ)) جعل بعض الأصحاب الخلاف من المسألة وجهين. [ب]

(٦) سقط من ط ، ب.

(٧) تمعط الشعر: تساقط. ينظر المعجم الوسيط (٩١٣/٢).

(٨) سقط من أ.

(٩) من أ: فهو ظاهر.

(١٠) قال الرافعي: ((فظاهر إذ الأولون لم يحترزوا عن الأنهار الصغيرة)) يشبه أن يكون هذا في الماء القليل مصيراً إلى القول القديم، وهو أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، والأظهر في المذهب أن قليله كقليل الرَّاكد [ت]

114