112

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

علي معوض وعادل عبد الموجود

ناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الصَّحِيحِ(١)، وكَذَا دُودُ الطَّعَامِ، فَهُو طاهرٌ، عَلَى الأَصَحِّ(٢) ولا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مَعَ الطَّعَامِ عَلَىُ الصَّحِيحِ، ومَا لَيْسَ لَهُ نُفْسٌ سائلةٌ(٣) لاَ يَنْجُسُ الماءُ إِذا ماتَ فيه، عَلَى الجديدِ، وقيل: إِنَّهاَ نَجَسَتْ (ح م) بالموتِ، وهذا عفوٌ؛ لتعذَّرِ الاحترازِ عَنْهُ، وقيل: إِنَّها لا تَنْجُسُ بالموت؛ إِذْ لَيْسَ فيها دمٌّ معفزٌ، فَأَشْبهتِ النَّباتَ، أَمَّا الأجزاءُ المنفصلةَ عنْ ظاهر الحَيوان، فكُلُّ ما أُبينَ منْ حَيٍّ فهوَ مَيِّتْ إِلَّا الشُّعورَ المنتَفَعَ بهَا فِي المَفَارش والمَلَابِسِ؛ فإِنَّها طَاهرَةٌ بَعْدَ الجزّ للحَاجَةِ؛ وأَمَّا الأَجْزَاءُ المنفصلةُ عنُ باطنِ الحيوانِ، فَكُلُّ مُتَرَشّحِ لَيْسَ لهُ مَقَرْ يَسْتَحيلُ فيهِ [كَالدَّمْعِ واللُّعابِ والعَرَق](٤)، فهُوَ طاهرٌ مِنْ كلِّ حَيَوَانِ طاهِرٍ، ومَا أُسْتْحَالَ في الباطنِ، فَأَصْلُهُ عَلَى النَّجَّاسَةَ؛ كَالذَّمِ والبَوْلِ وَالعَذِرَةِ، إلاَّ مِنْ رسوُلٍ اللهِ الَّ، فقيه وجَهْان، وكذا في خُزْءِ الجَرَادِ والسَّمَكِ وما لَيسََ لهُ نفسٌ سائِلةٌ وَجهانٍ؛ لِشَبَهها بالنَّبَاتِ، وَالألبانُ طاهرٌ مِنَ الآدميَيِّنَ (ح)(٥) وَمِنْ كلِّ حَيَوانٍ مأْكولٍ، والأنْفحةُ مَعَ أَسْتحالتهَا في البَاطِنِ، قِيلَ بِطَهارتِهَا لِحَاجَةِ الجُبْنِ إِلَيْهَا، وَأَّ المَنِي فَطَاهرٌ مِنَ الْآَدِمِيِّ (ح م)(٦)، وفي سَائِرِ الحَيَوَنَاتِ الطَّاهرةِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ يُخصَّصَُ الطَّهَارَةُ فِي الثَّالِثِ بالمأْكولِ اللَّحم منْها؛ لأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْضَ الطَّيْرِ، وفِي بَذْرِ القَزِّ وبَيْضِ مَا لا يُؤْكلُ لحمَهُ وَجْهانٍ(٧)، أَمَّا دودُ القَرِّ فظاهرٌ، والمِسْكُ طاهِرٌ، وَفَأْرَتُهُ كَذَلِكَ عَلَىَ الأَظْهَرِ.

الفَصْلُ الثَّاني في المَاءِ الراكد

وَالقليلُ مِنْهُ يَنْجُسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجاسَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَالكَثِيرُ لاَ [ينجُسُ](٨) إِلَّا إِذا تغيَّرَ، وَلَوْ

(١) قال الرافعي: ((وكذا الآدمي على الصحيح)) أي من قولين، وقيل الوجهين [ت]

(٢) قال الرافعي: ((دود الطعام ظاهر على الصحيح)) من القولين أو الوجهين. [ت] وقال أيضاً: ((وكذا دود الطعام فهو طاهر على الصحيح)) عامة الأصحاب لا يساعدونه على ترجيح القول بطهارة الدود، بل يجعلون الدود من جملة ما ليس له نفس سائلة، ويقولون: لا ينجس الطعام الذي تولد منه بموته بلا خلاف، كما لا ينجس الماء بموت ما ينشأ فيه بلا خلاف، وإذا وقع شيء منه في ماء أو مائع آخر ومات فيه.

فهل ينجس؟ فيه القولان، والظاهر نجاسته من نفسه [ت]

(٣) النَّفْسِ ها هنا: الدَّمُ، يقالُ: سالت نفسه، أَيْ: دمُهُ، ويقالُ: نفسَتِ المرأةُ: إِذا حاضَتْ، بفتحِ النُّونِ، أَيْ: سَالَ دَمُها، فهي نافسٌ: ونُفستْ بضمِّ النُّون، فهي نُفساءُ، على ما لَمْ يُسَمَّ فاعله: إِذا ولدتْ. وسائلةٌ، أَيْ: جارية مِنْ سال الماءُ: إِذا جَرَى. وسمِّيت الولادةُ نفاساً، لأنَّهُ يصحبُهَا خروج النَّفس، وهو: الدَّم. والولد: منْفوس.

ينظر النظم المستعذب (١٣/١)

(٤) سقط من ب.

(٥) من أ: و.

(٦) سقط من أ، ط.

(٧) من أ: وأم.ا

(٨) سقط من أ.

112