60

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث. ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار الترتيب الزمني دون المذهبي. ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجويني (٤٧٨ هـ) ﵀ شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد في آخر كتابه (الغياثي) فعقد فيه فصلًا مستقلا مُحكمًا يتعلق بموضوعنا في أسلوبه الحواري الخاص. يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: (إن المقصود الكلي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحا والأس من المبنى، ونوضح أنها منشأ التفاريغ وإليها انصراف الجميع) . وبدأ هذه الفصل بكتاب الطهارة: ١. ومن ضمن القواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها (قاعدة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة) . وجاء في فصل الأواني: (إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة) . ٢. ذكر في مطلع كتاب الصالة قاعدة مهمة بعنوان: (إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه) . ٣. وفي الفصل نفسه عقد بابًا بعنوان: (باب في الأمور الكلية

1 / 70