37

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي: (لا يُنزَع شيء من يد أحد إلا بحقٍ ثابتٍ معروف) . ٤. (ليس لأحد أن يُحدِث مرجًا في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهرًا ولا بئرًا ولا مزرعة، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله) . إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحت طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيهًا للكلام المذكور. وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغيرة أو حقه بلا إذنه) . وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي. وكل ذلك يساعد على فهم التطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم. ٥. (لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئًا في طريق المسلمين مما يضرّهم، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئًا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك) . هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها تعلق

1 / 47