218

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١. جهل باطل لا يصلح عذرًا في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة والإجماع.
٢. الجهل في موضوع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة فهو يصلح عذرًا، كمن زنى بجارية ولده أو جارية زوجته على ظن أنها تحل له.
٣. الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، فهو عذر في حقه، فلو شرب الخمر جاهلًا حرمتها لم يعاقب.
٤. جهل الشفيع بحقه في المشفوع، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل البكر بنكاح الولي، ففي هذه الثلاثة يعتبر الجهل عذرا حتى يعلم.
السادس: العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم.
وهذا السبب يعتبر من أعم الأسباب وأهمها للترخيص، بل إن أحكام الشرع كلها مبنية على التخفيف لذلك السبب.
متى يعتبر العسر وعموم البلوى عذرًا؟
يعتبر العسر وعموم البلوى عذرًا في موضع لا نص فيه؛ لأنه لا اعتبار للبلوى في موضع النص، كحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر، وعدم العفو عن بول الآدمي يصيب الثوب أو البدن.
السابع: النقص، وبسببه لم يكلف الصبي ولا المجنون لنقص عقليهما، وفوض أمر أموالهما إلى الولي، وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال.

1 / 228