194

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فدلالة الشارع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعيًا أو إنكاره أنه راجعها في العدة، بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها.
فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد.

1 / 204