189

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

القاعدة الكلية الفرعية السابعة:
(الأصل في الأبضاع التحريم) .
(الأصل في الذبائح التحريم) .
المراد بالأبضاع: الفروج، جمع بُضع وهو الفرج كناية عن النساء والنكاح، أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم يبحه الله ﷾ إلا بإحدى طريقتين: هما العقد وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور.
ولهذا لو تقابل في المرأة حِل وحرمة، غُلّبت الحرمة:
فلو أن رجلًا له جوارٍ أعتق واحدة منهم بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع بمعنى أنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيعها ولو تحرى واجتهد، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من غيرها.
وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثًا ثم نسيها، هذا رأي الجمهور في هذه المسألة، وعند أحمد بن حنبل ﵀ قولان في هذه المسألة:
الأول: أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي، لأن القرعة قامت مقام الشاهد والخبر للضرورة.
القول الثاني: لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، واختار ابن قدامة الثاني وجمهور الحنابلة الأول.
كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرَّمة بنسب أو رضاع، بنسوة قرية محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جازِ

1 / 199