قال ابن نجيم في الأشباه: وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر.
وقال ابن قدامة في الروضة: (وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحظر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك، ولم يأذن، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررًا فالإقدام عليه حظرٌ.
أدلة القائلين بأن الأصل التحريم والرد عليها:
١. استدلوا بقوله تعالى: (ولا تقولوا لِما تَصِفُ ألسنتُكم الكذِبَ هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله) . سورة النحل، آية (١١٦) . قالوا: أخبر الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما إليه، فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه.
ويجاب على دليلهم هذا: بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأيضًا هذا الدليل كما هو لكم هو عليكم لأنكم حرمتم شيئًا لم يقم الدليل على تحريمه.
٢. استدل بعضهم بقوله ﷺ: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه