52

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

٦ - الغسل من غسل الميت، لقوله ﷺ: "من غسّل ميتًا فليغتسل" (١).
٧ - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).
٨ - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله (٣).
ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم):
مشروعيته:
قال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...﴾ (٥).
وقال رسول الله ﷺ: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء
عشر سنين" (٦).

(١) صحيح: [ص. جه ١١٩٥]، جه (١٤٦٣/ ٤٧٠/ ١).
(٢) حسن: [الأرواء ١٤٩]، ت (٨٣١/ ١٦٣/ ٢).
(٣) متفق عليه: م (١٢٥٩ - ٢٢٧ - ٩١٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٥٧٣/ ٤٣٥/ ٣)، د (/ ٣١٨/ ٥ /١٨٤٨)، ت (٨٥٤/ ١٧٢/ ٢).
(٥) المائدة: ٦.
(٦) صحيح: [ص. د ٣٢٢]، ت (١٢٤/ ٨١/ ١)، د (٣٢٩/ ٥٢٨/ ١)، نس (١٧١/ ١) بألفاظ متقاربة.

1 / 54