Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
ناشر
دار ابن رجب
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
وعن عائشة ﵂ أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرى بها. فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم.
وسألته عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء (١).
فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث اكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير مالم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة (٢).
والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عُفى عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة (٣).
فائدة: يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقول عائشة ﵂: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ونحن جنبان" (٤).
الأغسال المستحبة:
١ - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع "أن النبي ﷺ طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر" (٥).
_________
(١) صحيح: [مختصر م ١٧٢]، م (٣٣٢ - ٦١ - / ٢٦١/ ١).
(٢) و(٣) تهذيب سق أبي داود لابن القيم (١٦٦/ ١٦٧/ ١) بتصرف.
(٤) متفق عليه: م (٣٢١/ ٢٥٦/ ١)، خ (٢٦٣/ ٣٧٤/ ١)، نس (١٢٩/ ١).
(٥) حسن: [ص. جه ٤٨٠]، د (٢١٦/ ٣٧٠/ ١)،جه (٥٩٠/ ١٩٤/ ١)
1 / 52