Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
ناشر
دار ابن رجب
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
بقوله:"خلق الله الماء طهورا" (١). فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا؛ لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية (٢).
إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
١ - تطهير جلد الميتة بالدباغ:
عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (٣).
٢ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٤).
٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:
عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه" (٥).
وإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:
عن أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فهذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه "قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أْثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (٦).
_________
(١) و(٢) السيل الجرار (٤٨،٤٢/ ١) بتصرف. واعلم أن قوله "خلق الله الماة طهورا" قال الحافظ في التلخيص
(١٤/ ١): لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أهـ
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٩٠٧] أ (٤٩/ ٢٣٠/ ١)، ت (١٧٨٢/ ١٣٥/ ٣)، جه (٣٦٠٩/ ١١٩٣/ ٣)، نس (١٧٣/ ٧)
(٤) سبق ص ١٩
(٥) سبق ١٩
(٦) صحيح: [ص. د ٣٥١] د (٣٦١/ ٢٦/ ٢)، هق (٢/ ٤٠٨).
1 / 27