وقد روى ابن وهب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عفيف بن عمرو بن المسيب به، وقال: فقال أبو أيوب: سألنا النبي ﵌ فقال: "فذلك له سهم جمع". أخرجه أبو داود (^١).
ورواه يحيى بن أيوب عن عَمْرو بن الحارث عن بكير عن يعقوب (كذا قال) بن عَمْرو بن المسيب أنه سأل أبا أيوب فقال أبو أيوب: سألت رسول الله ﵌ عن ذلك فقال: "نعم، يعيدها".
ذكره البخاري في "تاريخه" في ترجمته ليعقوب (٤/ ٢/٣٩٠).
ونحوه في ترجمة عفيف من "التهذيب" (^٢).
وفي "صحيح مسلم" (^٣) من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة ...، صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
وفي رواية: "ولا تقل: إني قد صليت، فلا أصلي".
وفي أخرى: "فإنها زيادة خير".
وجاء نحوه من حديث ابن مسعود وعُبادة بن الصامت وغيرهما (^٤).
(^١) رقم (٥٧٨).
(^٢) (٧/ ٢٣٦). وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٨٦٨٣)، و"الكبير": (٤/ ١٥٧).
(^٣) رقم (٦٤٨).
(^٤) حديث ابن مسعود أخرجه مسلم رقم (٥٣٤)، وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أبو داود رقم (٤٣٣)، وابن ماجه رقم (١٢٥٧)، وأحمد رقم (٢٢٦٨١، ٢٢٦٨٢) ٥/ ٣١٤ - ٣١٥.