الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:
[أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).
ويرد عليه:
أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة ظنية، كما مر (2).
وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا.
[ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في مطلق التخصيص (3).
والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).
والجواب:
أولا: منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
صفحہ 144