الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب، أو بحاضري مجلس الوحي، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع، أو نص، أو قياس.
لنا: مساعدة الظواهر - من غير معارض، إلا الشبهة (1) الواهية للخصم - وهي (2) أمور:
الأول: احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الأئمة (عليهم السلام) بتلك الخطابات، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك، مع أن الخصم معترف بعدم ظهور مستند الشركة - ولذا اختلفوا، فقيل: مستنده الاجماع، وقيل: بل القياس - ولو لم تعم تلك الخطابات، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو العمدة من الاجماع أو القياس.
ودعوى: ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم (3).
مما تحكم البديهة (4) بفساده، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الثاني: ورود الروايات - في كثير من تلك الخطابات - بأنها نزلت في جماعة نشأوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الثالث: ورودها - في كثير منها - بأنها نزلت في الأئمة عليهم السلام، وأن الخطاب إليهم (5).
صفحہ 120