الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يناقض المعنى الأول أو يضاده، كالسواد مع البياض، والقيام مع القعود، ومع الطريان مجاز اتفاقا (1).
وفي تمهيد الأصول: " إن النزاع إنما هو فيما إذا كان المشتق محكوما به، كقولك: زيد مشرك (2)، أو قاتل، أو متكلم، فإن كان محكوما عليه - كقوله تعالى * (الزانية والزاني فاجلدوا...) * (3)، * (والسارق والسارقة فاقطعوا...) * (4) و * (فاقتلوا المشركين...) * (5) ونحوه - فإنه حقيقة مطلقا:
سواء كان للحال أو لم يكن " (6).
والحق: أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة، إذا (7) كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف، ولم تكن الذات (8) معرضة عن المبدأ، أو راغبة عنه، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به، وسواء طرأ الضد أم لا (9)، لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.
والقول: بأن الألفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه
صفحہ 63