الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
العموم في المقال " (1).
وقيل: بل حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال (2)، واختاره العلامة في التهذيب (3).
والحق أن يقال: إنه أقسام:
الأول: أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الإمام عليه السلام، مطلع عليها.
والحق فيه: عدم اقتضاء العموم، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة، ولا يتناول غيرها.
الثاني: أن يسأل عنها بعينها، مع احتمال اطلاعه عليه السلام على جهتها.
والحق فيه: القول الثاني، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين.
الثالث: أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.
والحق فيه (4) أن يقال: إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا عليها، فالجواب إنما ينصرف إليها، فلا يستدل به على غيرها.
وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية، لا مرجح لشئ منها في عصرهم عليهم السلام، فالظاهر: العموم، إذ عدم الانصراف إلى شئ منها يوجب إلغاء (5) الدليل، والصرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح، فينصرف إلى
صفحہ 115