الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
52

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).

ونقل عن الآمدي: التوقف (2).

[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).

والحق: المشهور.

والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:

(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.

و (مهما) و (أينما) للشرط.

و (متى) للزمان.

و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.

والنكرة في سياق النفي ب‍ (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.

وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.

وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).

وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).

صفحہ 112