49الوافية في أصول الفقهالوافية في أصول الفقهفاضل تونی خراسانی - 1071 ہجریالفاضل التوني - 1071 ہجریایڈیٹرمحمد حسين الرضوي الكشميريناشرمجمع الفكر الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1412 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافاصول فقہهذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *صفحہ 107کاپیاشتراکAI سے پوچھیں