الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
47

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وروى: " عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.

قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟

قال: قوله * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (1).

وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم -: " عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (2)؟

فقال: هي منسوخة بقوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * " (3).

فإن الإمام عليه السلام استدل بالنهي عن التحريم، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح، كما في قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم..) (4) الآية.

وروى في الحسن - به -: " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: إن ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما.

فقلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة (5)، وإبراهيم النخعي، وأصحابهما، يقولون: إن أصل النكاح باطل، فلا تحل إجازة السيد له.

فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (6).

صفحہ 105