247

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

يكفي في الايمان اليقين بثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة، بإظهار الشهادة به، وبالرسالة، وبإمامة الأئمة عليهم السلام، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة. هذا ظني، وقد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء، نصير الحق والشريعة، ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية، على حقية (1) مذهب الشيعة الاثني عشرية، نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد خاتم الرسالة وآله الامناء الأئمة عليهم السلام.

ومما يؤيده: الشريعة السهل السمحة، [و] (2) أن البنت - التي ما رأت أحدا إلا والديها، مع فرضهما متعبدين (3) بالدين الحق، فكيف بالغير (4)؟! - إذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين، على ما هو المشهور عند الأصحاب، مع أنها ما تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل والفروع من أهلها، على التفصيل المذكور، قبل العبادة مثل الصلاة؟! على: أن تحقيقها العدالة في غاية الاشكال كما مر، وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد، فكيف بالدليل؟! وعلى ما ترى، أنه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا، فهم شئ من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة.

وبالجملة: هذا ظني، ولكنه لا يغني من شئ، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله تعالى، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب، سيما ما في الرسالة الألفية، مع قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة، وقد أشار الشراح إليه أيضا،

صفحہ 312