الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو سلم، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك، لأنه تكليف بالمحال، والمسألة كذلك، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف، مبني على الأدلة الظنية، كما لا يخفى.
وأيضا: اشتراط القطع في الأصول مطلقا، وسيما في أصول الفقه - كعدمه - مبني (1) على الأدلة الظنية، كالآيات القرآنية ونحوها، والأصل ونحوه.
فإن قلت: كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب (2) - دال على أن الوجوب والفور والاجزاء، من مدلولات الامر في الشرع، فليس الاجماع واردا على المدعى.
قلت: لا ظهور لكلام السيد في ذلك، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي، فتأمل.
الرابع: قوله تعالى: * (فاستبقوا الخيرات) * (3)، ولا شك أن فعل المأمور به من الخيرات.
وقوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض) * (4)، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة، لأنها من فعل الله تعالى، فالمراد - والله أعلم - سببها، وفعل المأمور به سببها، كما قال تعالى:
* (إن الحسنات يذهبن السيئات) * (5).
وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح، لا دليل عليه.
وأيضا: حذف المفعول هنا، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب،
صفحہ 82