الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يمنع الحكم بشهادته، بخلاف فسقه.
والثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (1)، خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.
والثالث: المنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه " (2).
ونقل الشهيد الأول في الذكرى (3) القول بجواز تقليد الميت، ولم يصرح باسم قائله.
ونقل المحقق الشيخ علي، في حواشي الشرائع (4)، عن الشيخ السعيد فخر الدين، عن والده العلامة: جواز (5) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي، واستبعده، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع .
وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (6)، على ما نقل عنه أنه قال -: في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية:
" واقتصرت على هذه الأصول، ولم أذكر العبادات السمعية، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [بن] (7) المطهر قدس الله سرهم (8) - ذكر ما أجمع
صفحہ 300