الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أو ليفتي غيره - يحتاج إلى ملكة قوية، وفهم ذكي (1)، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا الشئ الجزئي فرد لهذا الكلي ومندرج فيه - عن الاعتماد على الظنون الضعيفة والناشئة عن الهوى النفساني، وينبغي أن يختبر نفسه في الاستقامة بمجالسة العلماء، ومذاكرتهم، وتصديق جماعة منهم باستقامة طبعه، بحيث يحصل له الجزم بسببه بعدم اعوجاجه في الأغلب، وإلا فلا يعتمد على اعتقاداته في الاحكام التي من هذا القبيل، وربما قيل: بجواز الاعتماد على شهادة عدلين خبيرين (2) بذلك، وهو محل تأمل مع عدم حصول الجزم من شهادتهما بانتفاء القرائن.
فإن قلت: اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم العلم بوجود المجتهد، والتالي باطل، فكذا المقدم.
أما بيان الملازمة: فلان الملكة المذكورة أمر غير منضبط (3)، لأنه لا يكاد يتفق اثنان فيها، لاختلاف الطبائع غاية الاختلاف - فليس ههنا مرتبة معينة يمكن أن يقال: إن (4) من له هذه المرتبة مجتهد دون من هو دونها - فلا يمكن تحصيل العلم باجتهاد أحد.
وأما بطلان التالي: فلانه لا تتم التكاليف في مثل هذا الزمان بدون العلم بالاجتهاد، إذ غير المجتهد لا يجوز له العمل باعتقاداته، ولا يجوز لغيره العمل بقوله، لما مر من الأدلة على اعتبار كل شرط من الشرائط المذكورة للعمل بالأحكام الشرعية.
وأيضا: اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم وجوب الاجتهاد كفاية، والتالي باطل.
صفحہ 285