الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
التعيين في أحدهما والاطلاق في الآخر، على تقدير تقارب زمانهما، بحيث لم تحصل البراءة من الأول؟ وكأنه لا خلاف في عدم صحة إجارة الحج لمن عليه حج واجب من نفسه، أو لإجارة سابقة من القدرة، ولم يظهر له مدرك غير المسألة الأصولية.
وكذا الحال في بقية المسائل، سيما حجية خبر الواحد، والاحتياج إلى العلم بمثل هذه الفروع المذكورة مما لا يعتريه شك.
والقائل بالاستغناء عن علم الأصول يلزمه: إما القول ببداهة أحد طرفي هذه المسائل، أو: بعدم الاحتياج إلى العلم بهذه المسائل، وكلاهما بديهي البطلان.
والسر في عدم احتياج القدماء إلى تحقيق هذا القسم - على تقديره -:
أن بعض هذا القسم كان لهم غنى عن تحقيق حاله، مثل حجية خبر الواحد وما يتعلق به، فإن حصول العلم لهم - بسبب المشافهة من المعصوم عليه السلام، وبالتواتر (1)، وبالقرائن المفيدة للعلم، بسبب قرب زمانهم - أغناهم عن النظر في خبر الواحد وما يتعلق به، ولهذا ترى أكثر القدماء ينكرون خبر الواحد، كابن بابويه في أول كتاب الغيبة، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وابن إدريس، بل الشيخ الطوسي، كما لا يخفى على المتأمل، وغيرهم (2).
وبعض آخر منه: من عاداتهم وعرفهم يعلمونه، كالقسم الأول، مثل:
مقدمة الواجب، والمفهومات، والعام المخصص، ونحوها، بل يمكن إدراجها في القسم الأول أيضا.
وبعض آخر: مما لم يخطر في بالهم، ولو خطر ببالهم لسألوا عنه إمام زمانهم عليه السلام، مثل: احتمال بطلان الصلاة مع سعة الوقت، لمن عليه حق
صفحہ 255