الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
173

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

الأصل، ادعي أنه حجة، ومتبادر من حكم المنطوق، ويؤيده: أن الأمثلة المذكورة في استدلالهم، كلها من هذا القبيل.

واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض، والأصل عدم علة أخرى، فينتفي فيه حكم المنطوق (1).

والجواب: - بعد تسليم اعتبار (2) مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة - أن هذا النحو من الاستدلال صحيح، لرجوعه إلى أصالة براءة الذمة كما عرفت، ولا مدخلية للمنطوق فيه، مثلا: لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في السائمة متحققا، أمكن إجراء هذا الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة، بأن يقال: الأصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة، فينتفي وجوب الزكاة فيها.

والخامس: القياس.

وهو: إثبات الحكم في محل، بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة.

واختلف في حجيته (3)، ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته، ما لم ينص على العلة (4) - مثل أن يقول: (حرمت الخمر)، فلا يجوز بمجرد هذا القول، الحكم بتحريم غيره من المسكرات، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار، وهو متحقق في غيره - إلا ما نقل عن ابن الجنيد: أنه كان يقول به (5) ثم رجع (6).

صفحہ 236