168

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

والثاني أقسام:

الأول: مفهوم الصفة، نحو قوله (1): " في الغنم السائمة زكاة " (2) ومفهومه: نفي الزكاة عن المعلوفة.

الثاني: مفهوم الشرط، نحو: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (3) مفهومه: نجاسة الماء القليل.

الثالث: مفهوم الغاية، مثل: * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (4) مفهومه: أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.

الرابع: مفهوم العدد الخاص، مثل: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (5) مفهومه: عدم وجوب الزائد على الثمانين.

الخامس: مفهوم الحصر، مثل: (المنطلق زيد) مفهومه: نفي الانطلاق عن غيره.

وعد بعضهم مفهوم الاستثناء، ومفهوم (إنما).

والحق: أن دلالتهما على ما يفهم منهما - من المنطوق، على تقدير ثبوت أن (إنما) بمعنى: (ما) و (إلا).

وعلى تقدير كونه بمعنى: (إن) التأكيدية و (ما) الزائدة، فلا مفهوم له أصلا، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا، والمفهوم بخلافه، ولا يخفى أنا إذا قلنا: (ما جاء القوم إلا زيد) فنفي الجيأة (6) عما عدا

صفحہ 231