الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الطاهر بالنجس (1)، وغير ذلك.
ولما [ظهر] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب، فلا فائدة في التعرض لحال (2) مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
والثاني: النهي عن الشئ عند الامر بضده الخاص.
وقد اختلف في أن الامر بالشئ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟
أو لا؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام، أي: ترك الواجب.
وأدلة الاستلزام ضعيفة، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، فلا فائدة في ذكرها.
والحق: عدم الاستلزام، للأصل، ولأنه لو كان كذلك لتواتر، لأنه من الأمور العامة البلوى، على ما قال الشهيد الثاني [من] أنه لو كان كذلك لم يتحقق إباحة السفر إلا لأوحدي الناس (3)، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، بل قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها، ولبطلان النوافل اليومية وغيرها.
فلو كان الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، لتواتر عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات، من حيث هي كذلك، والتالي (4) باطل.
صفحہ 222