الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.
والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر، المستفاد من قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (1).
وقد يكون مستفادا من حكم العقل، كما يقال: إن الامر بالشئ في وقت معين لا يزيد عليه، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وهو قبيح عقلا، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.
وهذا القسم مما يتوقف (2) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر، فنحن نذكرها، ونبين ما هو الحق في كل منها.
الأول: مقدمة الواجب:
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي:
ما يتوقف عليه ذلك الشئ، أو لا؟
فقيل: بالتلازم مطلقا.
وقيل: لا، مطلقا.
وقيل: به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.
وقيل: به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.
والأول: مذهب أكثر القدماء والمحققين (3)، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا
صفحہ 219