الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
133

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.

قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).

وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).

وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).

وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).

وقال: " الأصل صحة البيع " (5).

وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).

وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).

وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).

وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).

وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).

وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).

وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).

وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).

صفحہ 196