الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
119

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

محمولة على تعيين الحكم الواقعي، أو على (1) عدم الافتاء، وإن جاز العمل لنفسه، فتأمل.

وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه: " حدثنا أبي رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعرف شيئا، هل عليه شئ؟ قال: لا " (2).

وأما الثاني: وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين، وإمكانه فيما تعم به البلوى، كنجاسة أرض (3) الحمام، ونجاسة الغسالة، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة، ووجوب نية الخروج، ونحو ذلك:

فالحق: إمكان بيان المقدمتين المذكورتين (4)، فإن (5) المحدث الماهر، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة - لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر، لعموم البلوي بها - ولم يظفر (6) بحديث يدل على ذلك الحكم، يحصل له الظن الغالب بعدمه (7)، لان جما غفيرا من العلماء - أربعة آلاف منهم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، كما نقله في المعتبر (8) - كانوا ملازمين لأئمتنا في مدة تزيد على ثلاثماءة سنة، وكان همهم وهم الأئمة عليهم السلام إظهار الدين

صفحہ 182