الأمنية في إدراك النية

Al-Qarafi d. 684 AH
46

الأمنية في إدراك النية

الأمنية في إدراك النية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الْبَاب الْعَاشِر فِيمَا يَقُوله الْفُقَهَاء من أَن النِّيَّة تقبل الرَّفْض مَعَ أَن رفع الْوَاقِع مُسْتَحِيل قَالَ صَاحب الطّراز إِذا رفض النِّيَّة الْحكمِيَّة بعد كَمَال الطَّهَارَة قَالَ مَالك لحُصُول الْمَقْصُود مِنْهَا وَهُوَ التَّمْيِيز حَالَة الْفِعْل وَعنهُ فَسَاد الْعِبَادَة لِأَنَّهَا جُزْء الْفِعْل وَذَهَاب الْجُزْء يفْسد فتفسد الطَّهَارَة قَالَ صَاحب النكت إِذا رفض النِّيَّة فِي الطَّهَارَة أَو الْحَج لَا تضره بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْفرق ان المُرَاد بِالنِّيَّةِ التَّمْيِيز وهما متميزان بمكانهما وَهُوَ الْأَعْضَاء فِي الْوضُوء والأماكن الْمَخْصُوصَة فِي الْحَج فَكَانَ استغناؤهما عَن النِّيَّة أَكثر فَلم يُؤثر الرَّفْض بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم قَالَ الْعَبْدي فِي مُخْتَصره فِي كل مسأله من هَذِه الْأَرْبَع قَولَانِ وَالْمَشْهُور الْإِجْزَاء فِي الْوضُوء وَالْحج وَالْمسح بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم وَحكى الْخلاف فِيهَا بعد إيقاعها كَمَا حَكَاهُ الْمَازرِيّ فِي الطَّهَارَة وَحِينَئِذٍ

1 / 48