الأمنية في إدراك النية

Al-Qarafi d. 684 AH
38

الأمنية في إدراك النية

الأمنية في إدراك النية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

عِنْد الْمُحَقِّقين وَمَا لَا وجود لَهُ فِي الْخَارِج فَلَا يَسْتَحِيل إِيقَاعه فِي الْخَارِج فَلَا يكون مكتسبا مَعَ أَنه منوي وَمن هَذَا الْبَاب مَا تقدم من إِضَافَة الْأَسْبَاب الى بعض الْأَحْكَام وَإِضَافَة بعض الْأَلْفَاظ الى بعض مدلولاتها فَإِنَّهَا لَيست بمكتسب بل المكتسب اللَّفْظ وَالسَّبَب وَأما الْإِضَافَة المنوية فَلَا فَهَذِهِ كلهَا نقوش على هَذَا الشَّرْط وتندفع بِأَنَّهَا تبع لمكتسب ٢ - الشَّرْط الثَّانِي أَن يكون الْمَنوِي بهَا مَعْلُوما أَو مظنون الْوُجُوب فَإِن الْمَشْكُوك تكون النِّيَّة فِيهِ متردده فَلَا ينْعَقد وَلذَلِك لَا يَصح وضوء الْكَافِر وَلَا غسله قبل اعْتِقَاد الاسلام لِأَنَّهُ عِنْده غير مَعْلُوم وَلَا مظنون وَقد تقدم فِي الْبَاب الْخَامِس الْجَواب عَمَّا وَقع فِي الشَّرِيعَة من الْقَصْد للتقرب بالمشكوك وَأَن الْوُجُوب ثمَّة مَعْلُوم لَا مَشْكُوك وَوَقع فِي الْمَذْهَب فروع أخر ١ - أَحدهَا لَو شكّ فِي طَهَارَته وَقُلْنَا لَا يجب عَلَيْهِ الْوضُوء أَو كَانَ شكه غير مُسْتَند الى سَبَب فَتَوَضَّأ فِي الْحَالَتَيْنِ احْتِيَاطًا ثمَّ تَيَقّن الْحَدث فَفِي وجوب الْإِعَادَة عَلَيْهِ قَولَانِ وَأما لَو قُلْنَا بِوُجُوب الْوضُوء عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَعْلُوم فَلَا يرد ٢ - ثَانِيهَا لَو تَوَضَّأ مجددا ثمَّ تَيَقّن الْحَدث فالإجزاء للأشهب وَعَدَمه لسَحْنُون

1 / 40