الأمنية في إدراك النية

Al-Qarafi d. 684 AH
35

الأمنية في إدراك النية

الأمنية في إدراك النية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وَهَا هُنَا رتب الشَّرْع إِيجَاب الرَّكْعَة المأتي بهَا بعد الشَّك وَالْأَمر بالسجدتين على الشَّك فَيكون الشَّك هُوَ سَببهَا وَأَيْضًا لَا يُمكن أَن نقُول السُّجُود لأجل الزِّيَادَة لِأَنَّهَا غير مَعْلُومَة وَلَا مظنونه وَلَا للنقصان لِأَنَّهُ غير مَعْلُوم وَلَا مظنون لِأَن التَّقْدِير وُقُوع الشَّك فِي الْعدَد فَتعين إِضَافَة السُّجُود لسَبَب آخر غير الزِّيَادَة ولانقص وَهُوَ الشَّك فَيكون الشَّك هُوَ الْمَنْصُوب سَببا للركعة وَالسُّجُود ٢ - وَثَانِيها إِذا شكّ فِي صَلَاة من يَوْم وَلَيْلَة أَو تَيَقّن نسيانها وَشك فِي عينهَا فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ خمس صلوَات فَنَقُول هَذِه الصَّلَوَات نصب الشَّرْع لَهَا أسبابا عَامَّة وسببا خَاصّا أما الْأَسْبَاب الْعَامَّة فَهِيَ أَوْقَاتهَا من طُلُوع الْفجْر والزوال وَآخر الْقَامَة والغروب فِي الشَّمْس والشفق والتبسب الْخَاص هُوَ الشَّك لَا يجب بِهِ على جَمِيع النَّاس إِلَّا على من عرض لَهُ الشَّك فِي أَحدهَا والتسبت عَلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ بِسَبَب الشَّك فِي وَاحِدَة مِنْهَا جَمِيعًا فسببها الشَّك ٣ - وَثَالِثهَا أَن يشك فِي أُخْته من الرَّضَاع أَو النّسَب مَعَ أجنبيه أَيَّتهمَا أُخْته جعل الشَّرْع الشَّك سَببا لتحريمها عَلَيْهِ ٤ - وَرَابِعهَا من شكّ فِي ثوب نجس مَعَ طَاهِر حرم عَلَيْهِ الصَّلَاة بهما على الْخلاف فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَكِن مَتى قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقُلْنَا السَّبَب الشَّك وَهُوَ الْمَقْصُود هَا هُنَا من أَن الشَّرْع نصب الشَّك سَببا ٥ - وخامسها إِذا شكّ فِي ميتَة مَعَ مذكاة أَيَّتهمَا المذكاة حرمتا عَلَيْهِ بِسَبَب الشَّك ونظائره كَثِيرَة لَا أطول بهَا إِذا تقرر أَن الشَّرْع نصب الشَّك من جملَة الْأَسْبَاب فالمتقرب فِي صُورَة تِلْكَ الشكوك بالواقعة فِي الشَّرِيعَة قَاطع جازم بِالْوُجُوب عَلَيْهِ لانعقاد الْإِجْمَاع فِي وجوب تِلْكَ الْعِبَادَات عَلَيْهِ إِن كَانَ فِيهَا إِجْمَاع وَإِن لم يكن فِيهَا إِجْمَاع بل دَلِيل وأمارة وَقد تقرر فِي أصُول الْفِقْه

1 / 37