الأمنية في إدراك النية
الأمنية في إدراك النية
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1404 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
مالکی فقہ
زز وَإِذا وَقع هَذَا فِي هَذِه الشَّرِيعَة المعظمة فِي مَوَاضِع كَثِيرَة فَكيف يَحْكِي الْإِجْمَاع فِي تعذر قصد التَّقَرُّب بِالنّظرِ الأول مَعَ أَن غَايَته حُصُول الشَّك غير أَن الشَّك فِي النّظر فِي الْمُوجب وَفِي هَذِه الصُّور فِي الشَّيْء الْوَاجِب وَلَا فرق لِأَن الشَّك إِذا كَانَ مَانِعا منع فيهمَا أَو لَيْسَ مَانِعا فَلَا يمْنَع فيهمَا فهما سَوَاء وكما أمكن قصد التَّقَرُّب فِي أَحدهمَا أمكن فِي الآخر
وَلما اجْتمعت عِنْدِي هَذِه الأسئلة تحركت داعيتي لوضع هَذَا الْكتاب أذكر فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى عشرَة أَبْوَاب
١ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النِّيَّة وَالْفرق بَينهَا وَبَين غَيرهَا من أَقسَام الْإِرَادَة وَبَيَان الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي السُّؤَال الأول
٢ - الْبَاب الثَّانِي فِي محلهَا وَهل هُوَ الْقلب أَو الدِّمَاغ
٣ - الْبَاب الثَّالِث فِي دَلِيل وُجُوبهَا
٤ - الْبَاب الرَّابِع فِي حكمه إِيجَابهَا وَفِيه يظْهر أَن النِّيَّة لَا تفْتَقر الى نِيَّة مَعَ فَوَائِد أخر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
٥ - الْبَاب الْخَامِس فِيمَا يفْتَقر الى النِّيَّة شرعا وَمَا لَا تمكنه نِيَّته وَمَا لَا يَنْوِي وَمَا تتعذر نِيَّته عقلا وَفِيه يظْهر الْجَواب عَن السُّؤَال الثَّانِي وَالثَّالِث مَعَ فَوَائِد أخر
٦ - الْبَاب السَّادِس فِي شُرُوط النِّيَّة وَهل يشْتَرط أَن يكون متعلقها مَقْدُورًا مكتسبا أم لَا وَفِيه فَوَائِد وإشكالات وأجوبتها
٧ - الْبَاب السَّابِع فِي أَقسَام النِّيَّة وتنوعها الى الفعلية والكمية وَتظهر فِيهِ فَوَائِد جمة
٨ - الْبَاب الثَّامِن فِي أَقسَام الْمَنوِي وتنوعه الى الْمَقَاصِد والوسائل
1 / 5