75

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

ناشر

مطبعة الجمالية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1330 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

أن معرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف اه ومقتضاه أنه لا يجوز التقليد فيها ولكن يمكن أن يحمل أن المراد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يتحقق أن الوقت دخل إما بالطرق الموصلة لذلك أو بتقليد من هو عدل عارف اهـ كلام الخطاب* وذكر بعده بعض كلامه أيضًا والجواهر وقال فإذا تقرر هذا وهو أن معرفة الوقت واجبة وأن صحة الصلاة متوقفة على تحقق دخوله فالمعرفة ذلك طرق أشهرها وأسهلها ما جاء في الأحاديث الصحاح وهو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم لسهولته واشتراك الناس في معرفتهم من زيادة الخلل في الظهر وزيادة القامة بعد ظل الزوال في العصر وغروب الشمس في المغرب ومغيب الشفق الذي هو الحمرة في العشاء وطلوع الفجر المعترض بالضياء في الأفق في الصبح وهذه المواقيت كلها واضحة سهلة يستوي في إدراكها سائر الناس ما عدا مغيب الشفق وطلوع الفجر فإنه لا يدركهما على الحقيقة إلا العارف الممارس* وأما غيره فرعا لا يدرك آخر حمرة الشفق ولا أول بياض الفجر لكن عدم إدراك أول الفجر يؤدي إلى تأخير صلاة الصبح عند غير المعارف حتى يكثر البياض ويتضح الحال وذلك التأخير لا يضر لأن الوقت لا يزداد معه الأممكنا والصلاة تصح في وسط الوقت كما تصح في أوله ولا إشكال وأما عدم إدراك آخر الحمرة فإنه مؤد إلى تعجيل صلاة العشاء قبل وقتها الحقيقي وقد صر أن صحة الصلاة مشروطة بدخول الوقت وهذا الفرق المذكور بين العشاء وغيرها كان النزاع بيننا وبين المخالف أما هو في وقت العشاء خاصة وكان وقت العشاء هو محل خطأ المؤذنين وأكثر ما يكون الكلام والتنازع في هذه المسألة في زمن الصيف حين تدخل الشمس برج الجوزاء والسرطان ويطول النهار فتجد الناس بمجلون بصلاة العشاء في هذا الوقت لجهل أكثرهم بأن المدة الشفقية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة وقد نقل بعض الشرائح عن الشيخ أبي الفضل دانيال الشافعي قوله في رسالته على الأسطرلاب أن المسافة بين المغرب والعشاء تزيد وتنقص أبدًا في جميع البلاد التي على خط الاستواء وتختلف باختلاف البلدان والأزمان خلافًا لاعتقاد بعض الناس أن الزمان بين المغرب والعشاء لا ينقص بل ولا اعتقاد بعضهم قصر مدة الشفق بقصر الليل وذلك اعتقاد جميع من تكلمت معه من فقهاء أهل البلد وعامتهم إلا رجلا واحدًا له مشاركة في علم التوقيت ولا شك أن اعتقادهم هذا مخالف لما نص عليه المؤقتون والفقهاء المحققون فقد صحح الإمام الجادري رحمه الله في بعض تأليفها أن مدة الشفق عند التقلب الصيف في شهر يونيه تبلغ إلى سبع وعشرين درجة وذلك ساعة معتدلة وأربعة أخماس ساعة وفي زمان الاعتدالين الربيعي والخريفي تنقص عن ذلك إلى اثنتين وعشرين درجة وجملة ذلك ساعة ونصف وهذا وإن كان الجادري قاله في مدينة فاس وما قاربها في عرضها فغيرها من البلدان كذلك فيه مدة الشفق في وقت الانقلاب أكثر منها في وقت الاعتدال وإن اختلف عدد الأدراج باختلاف العروض (وقال السيد أبو القاسم البرزلي) ما نصه وفي نوازل ابن الحاج يطلع الفجر في طول النهار إذا أبقى ربع الليل وفي قصر النهار إذا بقي منه وفي اعتداله إذا يق سبعه (البرزلي) لأن الفضلتين تابعتان النهار وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بين الغروب والعشاء وهما كذلك في الأسطرلاب في جانبي محيفته حيث جرى الشمس ونظيرها اه ففي كلام كل من هذين الإمامين ابن الحاج والبرزلي دلالة على طول الفضلة الشفقية عند طلوع النهار وهو مقصودنا وأما ما يقتضيه كلا مهما من قصر الفضلة في قصر النهار فهو خلاف المعروف فيها والطول أيضًا في قصر النهار ولذا قال الإمام أبو عبد الله بن الحباك في أرجوزته

ويعظما في الانقلابين كما في الاعتدالين يتلا فاعلما

(قال شارحه) سيدي محمد السوسي رحمه الله يعني أن الفضلتين الفجرية والشفقية أعظم ما يكونان عند رجوع الشمس وذلك عند حلولها برأس السرطان وعند حلولها برأس الجدي وأقل ما يكونان عند الاعتدالين وذلك عند

67