The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
ناشر
مطبعة الجمالية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1330 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
الشمس والشفق الأول والثانى واتفقنا على أن الاختيار بالطالعة الوسطى فى الصبح فيلزم أن يكون بالغار بة الوسطى فى العشاء وأيضا فكما لا بمنعه البياض من الا كل فكذلك هذالا يمنعه من ايقاع الصلاة اه منه كما وجد» ومثله فى الخطاب بابسط وزاد وهذه اللفظة يعنى الشفق لا تستعمل فى كلام العرب الاعلى الحمرة ومنه صبعت ثوب شفقا ونظر اعرابى الى ثوب أحمر فقال كان شفق اهـ (ابن عمر) عند قول أبى محمد والشفق الحمرة الباقية فى المغرب فاذالم يبق فى المغرب صفرة ولا حمرة فقدوجب الوقت مانصه ظاهر هذا الكلام متدافع مع قوله والشفق الحمرة لانه زادهنا وقد قال ابن شاس لا يراعى البياض ولا الصفرة والما نقول ف كراً ومحمد الصفرة احتياطا اهـ كما وجد ومثله فى التقائى وتقدم عن ابن عاشرانه للاحتياط وكلام ابن شاس انه الحمرة دون البياض والصفرة وقال عند قوله والمبادرة بها أولى ولا بأس أن يؤخر أهل المساجد قليلا لا جتماع الناس ما نصه وليس هذا مخالفا لقوله والمبادرة بها أولى لان تأخير القليل فى حكم المبادرة أه وقال عند قوله لاجتماع الناس فيؤخذ منه انه اذا اجتمعت الجماعة قلا فائدة تأخيرها وقد اختلف فى العشاء أى ذلك أفضل فيها هل المبادرة أو التأخير فقيل تأخيرها أفضل لوقوعها على الوجه المتفق عليه وقيل المبادرة بها أولى فى حق الفذدون الجماعة وقيل لا يجوزتأخيرهالالا هل الأعذار خاصة أهـ منه كما وجد ونحوه فى الثنائى وقد أزال أشكال اعتبار الصفرة لانها للاحتياط وأزال اشكال تأخير القليل الذى فى المدونة وتبعها من بعدها الى المختصر ولم يبينومانه فى حكم المبادرة وله شواهد تدل عليه وسيأتى بعضها وتقدم أيضا وإن من أخر لا يكلم لهلانه أراد الاحتياط أيضا جزاه الله برحمته *جسوس على المختصر عند قوله وفيها ندب تأخير العشاء قليلا بعد كلام وذكر أن فيه التعارض مع ما تقدم قال وقد يجاب بان التأخير قليلالا بنافى التقديم أوان ما تقدم اذا اجتمع الناس ومنهنا اذالم يجتمعوا فينتظر اجتماعهم قليلااه منه ووجد الشبر خيتى بعد هذا وقال بمثل قول ابن عمر المتقدم أوان لم تجتمع الناس وزادوا نظر ماحد القلة فى قوله قليلا والظاهر انه محد بقدر ما تجتمع الناس فيه غالبا بحسب العادة كذا فى شرح شيخناه منه كما وجد ومثله فى الميسر
﴿فصل﴾ خليل والعشاء من غروب حمرة الشفق الثلث الاول أه (المواق) فيها أول وقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة ولا ينظر الى البياض الباقى بعدها كالا ينظر فى الصوم الى البياض الذى قبل الفجر وآخر وقتها ثلث الليل انظر هذا مع قولهم على القرص دائرنان حمراء وقبلها بيضاء أول ما تطلع البيضاء تم الحمراء ثم القرص والاحكام تتعلق بالبيضاء وهى دائرة لا كن لاتساعما تظهر كانها خط مستقيم من القبلة الى الشمال وتسمى الفجر المعترض والمستطير والصادق والفجر الكاذب هو المستطيل من الشرق إلى المغرب يسمى كاذبالانه يقل وجلاشى اهكما وجد (عبدالباقى) من غر وب حمرة الشفق قال وهو المعروف من الذهب وعليه أكثر العلماء وعند أبى حنيفة من غروب البياض وهو يتأخر عن الاول ابن ناجى ونقل ابن هارون عن ابن عباس نحومالا بى حنيفة لا أعرفه * ودليل المذهب ان الغوارب ثلاثة الشمس والشفقان والطوالع ثلاثة الشمس والفجران والحكم الوسط من الطوالم فكذلك من الغوارب وحديث جبر بل أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق وهو مختص فى الاستعمال بالحمرة كقول اعرابى وقد رأى ثوبا أحمر كانه شفق وقال المفسرون فى قوله فلا أقسم بالشفق انه الحمرة اله منه كما وجد وسلمه البنائى ومثله فى الخطاب وفي روضة النسرين والحبق والشيخ سالم (البنائى فى شرحه للمختصر) هذا هو المعروف من المذهب ان المعتبر هو الشفق الأحمر وعليه أكثر العلماء قال فى المدونة أول وقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة ولا ينظر الى البياض الباقى بعدها كالا ينظر فى الصوم الى البياض الذى قبل الفجر وآخر وقتها ثلث الليل اله ويحسب ثلث الليل من الغروب اه كما وجد
﴿فصل﴾ المختصر والافضل الفذ تقد بعها مطلقا ١هـ (عبد الباقى) ومن ألحق به أى الفذ كجماعة لا تنتظر
63