129

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

ناشر

المكتبة الثقافية

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

وليس بواجب ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون
ــ
وعلى هذا مضى عمل السلف ﵃ كانوا يثابرون على الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح إلى آخر وقتها "وليس بواجب" نبه به على خلاف أهل الظاهر وإلا فهو مستغنى عنه بقوله أولا ويستحب "ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد" طلوع "الفجر" أخذ منه بيان وقتها فلا تجزىء إذا ركعها قبل طلوع الفجر ولو بالإحرام لأنها صلاة شرعت تابعة لفريضة الفجر فتعلقت بوقت المتبوع وقد حكي فيها في باب جمل من الفرائض قولين الرغيبة والسنية ومشى على الأول صاحب المختصر وهو المعتمد ولا بد أن ينوي بهما ركعتي الفجر ليمتازا عن النوافل فإن صلاهما بغير ذلك لم يجزياه "يقرأ في كل ركعة" منهما على جهة الاستحباب "بأم القرآن" فقط "يسرها" لما في الموطأ ومسلم أن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا" وروى ابن القاسم عن مالك" يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المفصل لما في مسلم أنه ﷺ قرأ فيهما بعد الفاتحة بقل: ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وصلاتهما في المسجد أفضل ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فأقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الإمام ثم يركعهما بعد الشمس فإن وقتهما ممتد إلى الزوال ولا يقضي شيء من النوافل غيرهما ومن نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم يصليهما بعد ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس "والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون

1 / 130