41

Al-Taysir in the Seven Recitations

التيسير في القراءات السبع ت الشغدلي

تحقیق کنندہ

د. خلف حمود سالم الشغدلي

ناشر

دار الأندلس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

حائل - المملكة العربية السعودية

اصناف

اسْتِتَابَةِ من قرأ بالشواذ، وقد ذكرت قصة فِي التِّبْيَانِ فِي آدَابِ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، وَنَقَلَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ، وَأَنَّهُ لا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ بِهَا. قَالَ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ قَرَأَ بِالشَّاذِّ إنْ كَانَ جَاهِلا بِهِ أَوْ بِتَحْرِيمِهِ عُرِّفَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ عُزِّرَ تَعْزِيرًا بَلِيغًا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الْإِنْكَارِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ (١). وقال الملاّ علي بن سلطان القاري: "وأما ما فوق العشرة فاتفقوا على أنّها شاذة تحرُم قراءةً وتجوز رواية" (٢). وقال القاضي: " فكلُّ قراءة وراء العشرة لا يحكم بقرآنيتها، بل هي قراءة شاذة، لا تجوز القراءة بها، لا في الصلاة ولا خارجها" (٣). وكذا قال القرطبي ﵀ في "جامعه" (٤).

(١) المجموع شرح المهذب جـ ٣ صـ ٣٩٢ - دط-دت-دار الفكر-بيروت-لبنان. (٢) الشواذ في وجوه القراءات لملا علي القاري (ل ٢٣/أ) (٣) القراءة الشاذة (ملحق بالبدور الزاهرة) لشيخ مشايخنا العلامة القاضي (ص ٩). (٤) الجامع (١/ ٣٥)

1 / 38